4 -لو أخذ المقصر من كل شعرة من شعر ربع رأسه على وجه اللزوم أو من الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الإجزاء؛ لأن الربع كالكل [1] .
5 -لو كان مع المصلي ثوبان ربع أحدهما طاهر والطاهر من الآخر أقل من الربع فإنه يصلي في الذي ربعه طاهر ولا يجوز عكسه لأن طهارة الربع كطهارة الكل [2] .
6 -إذا كُشِف ربع ساق المرأة في الصلاة أعادت, وكذا ربع الشعر النازل من الرأس, وربع البطن والفخذ, لأن كل واحد عضو على حدة [3] , وإن كان أقل من الربع لا تعيد. لأن ربع الشيء أقيم مقام الكل [4] .
7 -عفي ما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة ... كبول ما يؤكل والفرس وخرء طير لا يؤكل, لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش, وللربع حكم الكل في الأحكام [5] .
8 -إذا طيب المحرم ربع العضو فعليه دم [6] . لأن للربع حكم الكل.
9 -إن كانت شاة الضحية مقطوعة ربع الأذن أو الذنب لم تجز لأنها كمقطوعتهما كاملين لأن الربع في حكم الكل في كثير من الأحكام [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: منحة الخالق لابن عابدين 2/ 372.
[2] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 289؛ وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 258، 379؛ وانظر: التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 336؛ غمز عيون البصائر للحموي 1/ 287.
[3] انظر: كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني: 1/ 40
[4] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 260؛ والهداية للمرغيناني 1/ 260.
[5] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 201؛ وانظر: الاختيار للموصلي 1/ 31؛ و الهداية شرح البداية للمرغيناني 1/ 204؛ وانظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 1/64، 65.
[6] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 432، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 52.
[7] ذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن الذاهب إذا كان بقدر الربع يمنع على قياس ما تقدم من المسائل أن الربع ينزل منزلة الكمال كما في المسح والحلق، انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 142.