10 -إن قص المحرم أظافر يديه ورجليه فعليه دم, وإن قص أظافر يد أو رجل فعليه دم كذلك إقامة للربع مقام الكل [1] .
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 3 / 39، وانظر: اللباب للميداني 1/ 200.