فهرس الكتاب

الصفحة 6337 من 19081

10 -إن قص المحرم أظافر يديه ورجليه فعليه دم, وإن قص أظافر يد أو رجل فعليه دم كذلك إقامة للربع مقام الكل [1] .

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 3 / 39، وانظر: اللباب للميداني 1/ 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت