فهرس الكتاب

الصفحة 6802 من 19081

3 -إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرثه؛ لأن الميراث نعمة, والقتل معصية, والنعمة لا تنال بمحظور. [1]

4 -من اشترى خمرًا فسخنها فذهبت كحوليتها بالتسخين وصارت خلا فإنها لا تطهر ولا يجوز استعمالها في طعام أو غيره؛ لأن اقتناءها معصية, والطهارة نعمة, والمعصية لا تكون سببًا للنعمة. [2]

5 -الربا لا يكون سببًا للملك؛ لأن الملك نعمة, والمعاصي لا تكون سببًا للحل والإباحة. [3]

6 -من غصب شيئًا لا يثبت ملكه له؛ لأن الملك نعمة وكرامة عُلِّقت بأسباب مشروعة, والغصب عدوان ومعصية, والمعاصي سبب للعقوبة, لا سببًا للكرامة والنعمة. [4]

7 -الكسب الناشئ عن غسل أموال المخدرات وغيرها من المحرمات في أعمال مشروعة لا يحل تملكه؛ لأن الملك نعمة, والمعصية لا تكون سببًا للنعمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري 5/ 388، المدونة 4/ 347، فتح القدير 9/ 148، مغني المحتاج 3/ 25، الشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين 7/ 186، الإنصاف للمرداوي 7/ 368، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 9/ 56.

[2] انظر: مجموع الفتاوى 21/ 481. وهذا قول الجمهور. ويرى الحنفية وهو قول للمالكية: أنه يجوز تخليلها. أما إذا انقلبت بفعل الله تعالى بدون قصد صاحبها، وصارت خلا، فإنها تطهر باتفاق الفقهاء. انظر حاشية ابن عابدين: 1/ 209، 5/ 290، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 52.

[3] انظر: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية للحصين 2/ 35.

[4] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 446، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير 2/ 212، روضة الطالبين للنووي 5/ 24 وما بعدها، المغني 5/ 394، 396، 403، 405، نيل الأوطار للشوكاني 6/ 69 - 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت