فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 19081

-وبالنظر إلى ما يندرج تحتها, يمكن تقسيمها إلى قواعد تندرج تحتها قواعد أخرى, كقاعدة:"الأصل في الكلام الحقيقة", التي تندرج تحتها قواعد أصولية أقل منها, لكنها أرفع من الجزئيات؛ كقاعدة:"الأصل حمل الكلام على ظاهره", وقاعدة"الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفراده على وجه الشمول والاستغراق حتى يقوم دليل على التخصيص", و"الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد".

وقواعد تندرج تحتها جزئيات تطبيقية مباشرة, كقاعدة:"الأصل في الأوامر أنها للوجوب", وقاعدة"الأصل في النواهي أنها للتحريم", وقاعدة"اللفظ العام يدل على جميع أفراده على سبيل الشمول والاستغراق حتى يقوم دليل التخصيص".

فكل هذه القواعد تندرج تحتها أدلة تفصيلية بإعمالها فيها يتم استنباط الحكم الشرعي [1] .

-وبالنظر إلى مصادرها تنقسم إلى قواعد أصولية لغوية, وقواعد أصولية عقلية, وقواعد أصولية شرعية.

-وبالنظر إلى الاتفاق عليها أو عدمه, تنقسم إلى قواعد متفق عليها بين المدارس الأصولية, وقواعد مختلف فيها.

فمن القواعد المتفق عليها:"المتواتر قطعي في ثبوته", و"لا مساغ للاجتهاد في نص قطعي الثبوت والدلالة", و"شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة", و"كل مسألة لا يكون مجمعًا عليها يجوز الاجتهاد فيها", و"الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص 151 156 طبعة مكتبة الرشد الطبعة الأولى 1427 هـ/2006 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت