فهرس الكتاب

الصفحة 9637 من 19081

3 -إذا انكشف نصف عورة المصلي فللحنفية فيه"روايتان عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. في إحداهما لا يمنع؛ لأن الانكشاف الكثير مانع ولم يوجد. وفي الأخرى استوى الجانب المفسد والمجوز فيغلب المفسد احتياطًا للعبادة" [1] . فالرواية الثانية جارية على القاعدة.

4 -"لو خرج من بين أسنانه (يعني الصائم) دم فدخل حلقه أو ابتلعه فإن كانت الغلبة للدم فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن كانت الغلبة للبزاق فلا شيء عليه وإن كانا سواء فالقياس أن لا يفسد وفي الاستحسان يفسد احتياطًا" [2] .

د. مبروك عبد العظيم أحمد مصري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 1/ 97.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت