فهرس الكتاب
لاحتمال أن يكون أنثى أو ذكرًا [1] , إذ الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين/ 1.
3 -لا يجوز اقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل لاحتمال أن يكون الإمام امرأة, والمقتدي رجلًا, فيكون اقتداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه فلا يجوز [2] ؛ لأن الأصل في أحكام الخنثى الاحتياط/ 1.
4 -لا يصح أذان الخنثى المشكل ولا يعتد به لأنه لا يعلم كونه رجلًا [3] فيحتاط للعبادة إذ قد يكون امرأة, والمرأة لا يصح أذانها.
5 -لا يخلو بالخنثى غير محرم من رجل أو امرأة, ولا يسافر الخنثى في غير محرم من الرجال, توقيًا عن احتمال المحرم [4] ؛ لأن أمر الخنثى مبناه على الاحتياط/ 1.
6 -الخنثى المشكل فيما يتعلق بتكفينه والصلاة عليه ودفنه حكمه حكم الأنثى [5] ؛ إذ الأصل في الخنثى المشكل الأخذ بالأحوط/ 1.
7 -لو اجتمع لصلاة الجماعة مع الإمام رجال وخناثى ونساء, صفّ الرجال ثم الخناثى ثم النساء [6] ؛ لأن الأصل في أمر الخناثى العمل بالأحوط/ 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الهداية للمرغيناني 4/ 547.
[2] انظر: بدائع الصنائع 1/ 140، الشرح الكبير (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي 2/ 77 وفيه"اقتداء الخنثى بالأنثى ممتنع على الإطلاق"، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 247.
[3] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 263، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 195، روضة الطالبين للنووي 1/ 202، المغني لابن قدامة 1/ 413.
[4] انظر: الهداية للمرغيناني 4/ 547.
[5] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للمنلا خسرو 2/ 254 وفيه:"الخنثى يكفن كالمرأة احتياطا"، البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 107، الروضة البهية للعاملي 1/ 141.
[6] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 159، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/ 387، الأم 1/ 196، المجموع للنووي 4/ 186، البحر الزخار لابن المرتضى 2/ 323، شرائع الإسلام للحلي 1/ 115.