5 -من جاز له الفطر في رمضان بسبب المرض ثم شُفِيَ من مرضه يطالب بالصيام, وكذلك من أفطر في رمضان بسبب السفر؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله/ 1 [1]
6 -المعتدة التي خرجت من بيتها لطلب النفقة والتكسب يمتنع عليها الخروج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله/ 1 [2]
7 -لا تقبل شهادة الشاهد على الشاهد إذا زال العذر المسوغ لنقل الشهادة, بأن عاد الشاهد الأصلي من سفره أو غيبته أو برئ من مرضه؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله/ 1 [3]
8 -لو وجد بالشيء المستأجَر عيب يخل بالمنفعة يبطل خيار المستأجِر في الفسخ إذا أزيل العيب قبل الفسخ؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله/ 1 [4]
9 -إذا شب حريق في دار فأخرج صاحبها ما عنده من ودائع وسلمها لآخر فهو معذور ولا يضمنها إن تلفت, فإن انتهى الحريق فترك الودائع عند غيره فتلفت يضمنها لتقصيره وزوال عذره؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله/ 1 [5]
10 -إذا قرر الأطباء عملية لمريض ثم شفاه الله تعالى قبل إجرائها حرم إجراؤها؛ لأن إجراءها جاز لعذر وقد زال العذر, فيعود الحكم إلى أصله وهو المنع؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله.
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الروض المربع للبهوتي 1/ 21، 143، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير ص 223.
[2] انظر شرح المجلة للأتاسي ص 60، الوجيز للبورنو ص 241، نظرية الضرورة ص 256.
[3] انظر الأشباه للسيوطي 1/ 157، غمز عيون البصائر 2/ 92، شرح القواعد للزرقا ص 189، الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 6/ 575.
[4] انظر حاشية ابن عابدين 5/ 55، شرح المجلة للأتاسي ص 61.
[5] انظر شرح القواعد للزرقا ص 189 - 190، نظرية الضرورة للزحيلي ص 256.