1 -من غصب أرضًا, لم يكن مالكًا لها شرعًا, لأن الغصب باطل, فلا يمكن أن يجعل وضع يد الغاصب وتصرفه في المغصوب شبهة لملكية الأرض, لأن الباطل لا يورث شبهة [1] .
2 -من تزوج بامرأة معتدة من غيره, كان عقده عليها باطلًا, فلا يجوز له وطؤها بدعوى شبهة العقد, لأن الباطل لا يورث شبهة.
3 -لو وطئ مطلقته ثلاثًا في عدتها مع العلم بحرمتها عليه فإنه لا يصير شبهة في درء الحد؛ لأن الباطل لا يورث شبهة [2] .
4 -إذا استأجر دارًا للسكنى, ثم أراد بعد عشر سنين أو أكثر أن يفوتها لغيره من غير رضا المالك وإذنه, بدعوى وشبهة تقادم الإيجار, فلا يجوز له ذلك, لأنه بذلك يتصرف في ملك غيره, وهو باطل, والباطل لا يورث شبهة.
د. محمد الروكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 378 حيث ذكر مسألة غصب الأرض وما يتعلق بها من تفاصيل.
[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 157؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 424.