ببينة أو أمارة كصياح أو استغاثة [1] لأن الأصل صدور فعل المكلف عن اختياره
7 -إذا أقر شخص أو شهد عليه اثنان بما يوجب عقوبة شرب الخمر, فادعى أنه أكره على الشرب, لا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن الأصل عدم الإكراه [2]
8 -إذا قاتل أهل العهد المسلمين, فادعوا أن أهل البغي أكرهوهم على القتال, لم تقبل دعواهم إلا ببينة؛ لأن أصل الفعل حدوثه عن اختيار [3]
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 97، المحلى لابن حزم 12/ 259.
[2] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 9/ 172،173، حاشية الجمل 5/ 161.
[3] انظر: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام لأحمد أبي الوفا 13/ 294.