فهرس الكتاب

الصفحة 7073 من 19081

ببينة أو أمارة كصياح أو استغاثة [1] لأن الأصل صدور فعل المكلف عن اختياره

7 -إذا أقر شخص أو شهد عليه اثنان بما يوجب عقوبة شرب الخمر, فادعى أنه أكره على الشرب, لا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن الأصل عدم الإكراه [2]

8 -إذا قاتل أهل العهد المسلمين, فادعوا أن أهل البغي أكرهوهم على القتال, لم تقبل دعواهم إلا ببينة؛ لأن أصل الفعل حدوثه عن اختيار [3]

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 97، المحلى لابن حزم 12/ 259.

[2] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 9/ 172،173، حاشية الجمل 5/ 161.

[3] انظر: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام لأحمد أبي الوفا 13/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت