فهرس الكتاب

الصفحة 8538 من 19081

3 -إن تزوج امرأة بشيء بعينه, ثم استحق الصداق؛ فإنها ترجع بقيمة الشيء

المستحق إن كان مقومًا. [1]

4 -من اشترى دارًا على أن ينفق على البائع مدة حياته كان البيع فاسدًا; لأنه غرر؛ لجهل مدة حياته, وما ينفق عليه فيها, فإن وقع ذلك, وحصل القبض, وأنفق المشتري على البائع مدة, وجب عليه أن يرد الدار إلى البائع, ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إن كان مقومًا. [2]

5 -إذا باع القاضي تركة ليتيم قبل ثبوت موجبات البيع, وتوفر شروطه - ككونه أيسر ما يباع عليه, و ثبوت الحاجة إلى صرف ثمنه في نفقة اليتيم ومصالحه ونحو ذلك - كان بيعه باطلًا, ويجب نقضه, فإن فات وكان المبيع مقومًا لزمه رد قيمته [3] ؛ لأن الأصل في المقومات القيمة.

6 -لو خاف المضطر الموت جوعًا فله أن يأخذ من طعام الغير ما يدفع به جوعه ولو لم يأذن له صاحبه, إلا أنه يجب عليه أن يضمن بدله, فيؤدي قيمة المال المتلف, إذا كان من القيميات. [4]

7 -من ادعى على شخص بشيء فأقر له به, ثم صالحه عنه بشيء معلوم مقوّم, ثم استحق ذلك الشيء المصالح به وفات, فإن المدعي يرجع بقيمته [5] ؛ لأن شأن المقوم أن يرجع فيه للقيمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مواهب الجليل 3/ 501، شرح الخرشي على مختصر خليل 3/ 254، منح الجليل 3/ 416.

[2] انظر: التاج والإكليل للمواق 6/ 226، مواهب الجليل 4/ 363، منح الجليل 5/ 34.

[3] انظر: مواهب الجليل 5/ 73، منح الجليل 6/ 110.

[4] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 43، تحفة المحتاج للهيتمي 9/ 393، مغني المحتاج للشربيني 6/ 161.

[5] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت