8 -إذا أخذ المشتري من البائع مالًا متقومًا على سوم الشراء, وقد بين له الثمن فهلك في يده لزمته قيمته [1] , فلو قال البائع للمشتري: ثمن هذه الدابة ألف درهم فاذهب بها؛ فإن أعجبتك اشترها, فأخذها المشتري ليشتريها, فهلكت الدابة في يده لزم عليه أداء قيمتها للبائع [2] .
9 -إذا استأجر سيارة للركوب فاستخدمها في حمل البضائع فتلفت فإنه يضمنها بقيمتها إذا لم يكن لها مثل. [3]
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 306، مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص 213 - 214.
[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 283.
[3] انظر نظيره في: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 89.