فهرس الكتاب

الصفحة 8843 من 19081

لو كان المبيع حاضرًا في المجلس فأشير إليه عند التعاقد لاعتبرت الصفة لغوًا سواء وافقت الموصوف أو خالفته, لأن الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين.

8 -لو ادعى دابة ووصفها بأنها مشقوقة الأذن أو مكوية في المحل الفلاني أو لونها كذا فظهرت سليمة الأذن أو لا كي بها أو أن لونها مخالف لما وصف مخالفة واضحة, وبين اللونين بعد ظاهر لا تسمع [1] لأن الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين.

9 -لا يصح السلم"حتى يصف المسلم فيه بالصفات التي تختلف بها الأثمان كالصغر والكبر والطول والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة ... والبياض والحمرة والسواد والسمرة والرطوبة واليبوسة والجودة والرداءة وغير ذلك من الصفات التي تختلف بها الأثمان [2] "لأن الوصف المعتاد يعتبر في الغائب.

د. رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 332 - 333.

[2] المهذب للشيرازي 1/ 299، وانظر فيض القدير للمناوي 6/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت