, ولا حكم للباطل, وذكر أحمد المرتضى من الزيدية أن الراشي إن طلب حقًا مختلفًا فيه فكالباطل في التحريم إذ لا تأثير له [1] .
5 -إذا قال الموصي بعد صدور الوصية منه اشهدوا أني لم أوص, لم يكن ذلك رجوعًا, بل هو امرُ بالشهادة الباطلة, ولا حكم للباطل [2] .
6 -الآثار المترتبة على العدوان من غصب الأرض وأخذ المال وحيازة الممتلكات وغير ذلك لا يجوز إقرارها والاعتراف بها, لأن ذلك باطل, والباطل لا حكم له [3] .
7 -لا يجوز للحاكم المسلم أن يعقد مع العدو صلحًا على جزءٍ من ديار الإسلام وتثبيت العدو عليها, فإن صالحه على ذلك كان صلحه باطلًا غير ملزم للمسلمين , لأن الباطل لا حكم له [4] .
8 -تنفيذ حكم الأجنبي مشروط بضرورة صدوره عن قاضٍ عدلٍ مستندٍ إلى تأويل صحيح, وإلا لم يجز تنفيذه لأنه حكم بالباطل, والحكم بالباطل لا يجوز تنفيذه في الشريعة الإسلامية [5] .
9 -إذا قضى المحَكَّمُ فيما لا يجوز فيه التحكيم, فإن قضاءه لا ينفذ لأنه باطل والباطل لا حكم له [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 54.
[2] فتاوى قاضيخان 3/ 45.
[3] انظر الإعلام لأبي الوفا 10/ 62.
[4] انظر الإعلام لأبي الوفا 9/ 61 - 62.
[5] انظر الإعلام لأبي الوفا 2/ 107.
[6] انظر الإعلام لأبي الوفا 9/ 150.