8 -المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
9 -تقدم المصالح الغالبة على المفسدة النادرة.
10 -المصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية.
القسم الثاني: قواعد كلية أقل شمولًا مما تقدم من القواعد الكبرى, وهي التي تشتمل على فروع من أبواب الفقه المختلفة, إلا أنها ليست واسعة الانتشار والشهرة والقبول كما هو شأن القواعد الكبرى.
ويدخل تحت هذا القسم معظم القواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي بعد القواعد الخمس الكبرى, وكرر منها ابن نجيم الحنفي تسع عشرة قاعدة.
والقواعد التي تشارك فيها ابن نجيم مع السيوطي هي:
قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
قاعدة: التابع تابع. قاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
قاعدة: إذا اجتمع المباشر والسبب قُدَّم المباشر.
قاعدة: الحرُّ لا يدخل تحت اليد.
قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما, دخل أحدهما في الآخر غالبًا.
قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله.
قاعدة: الخراج بالضمان.
قاعدة: السؤال معاد في الجواب.