4 -من كان عليه حق لجماعة فوكلوا واحدًا منهم لاستحلافه لم تتداخل أيمانهم ويلزمه يمين لكل واحد [1] ؛ لأن حقوق العباد لا تتداخل.
5 -من قذف زوجته برجل بعينه ولاعنها فلا حد عليه لهما, فإن لم يلاعنها فعليه حدان لهما للقذف إن طالبا بحقهما ولا يكتفى بحد واحد [2] ؛ لأن حقوق العباد لا تداخل فيها/ 1.
6 -من قتل رجلين أو أكثر خطأ فعليه الدية لأوليائهم ولا تتداخل وإن كانت من جنس واحد لأن كل دية مقصودة بذاتها [3] , و حقوق الآدميين لا تتداخل. .
7 -لو قطع يد رجل وقتل آخر, فعند القائلين بعدم التداخل في هذه المسألة تقطع يده قصاصًا باليد ويقتل بالنفس؛ لأن القطع والقتل حقان لشخصين, فلا يتداخلان كالديون. وعند القائلين بالتداخل يقتل بالثاني ويدخل القطع في القتل؛ لأن القتل يستوعب الحقين. [4]
8 -إذا كان لرجلين دينان على شخص واحد, فإنه يجب عليه أداء الدينين, ولا يدخل أحدهما في الآخر؛ لأن الدين حق للآدمي [5] , و حقوق الآدميين لا تتداخل.
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع 20/ 219.
[2] انظر: المهذب 2/ 275، روضة الطالبين 8/ 344، الحاوي الكبير 11/ 119.
[3] انظر: روضة الطالبين 12/ 87، 210.
[4] انظر: مختصر المزني 1/ 240، المدونة الكبرى 16/ 433.
[5] انظر: مجموع الفتاوى 32/ 346.