الإذن ثابت باعتبار العرف والعادة فيما يحتاج إليه من الطعام والدواء فصار كالمصرح به. وكذلك لو مرض أحد رفقاء السفر في الطريق جاز أن يشتري الباقون للمريض ما يلزمه؛ لجريان العرف في الإذن بذلك [1]
د. محمد خالد عبد الهادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 2/ 442.