فهرس الكتاب

الصفحة 13340 من 19081

أو رضاع أو مصاهرة, أو جمعا بينها وبين من لا يجوز الجمع معها, أو كان صريح الشغار, أو غير ذلك, فإنه يفسخ ولو بعد الدخول.

فإن فسخ قبل البناء فلا شيء فيه, أما إذا فسخ بعد البناء ففيه المسمى وإلا فصداق المثل إذا كان الزوج ممن يعتبر دخوله وبناؤه [1] , لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض, وقد بطل المسمى فيثبت مهر مثلها في المتعة المخصوصة [2] .

2 -ما فسد من النكاح لصداقه لفقد صفة أو شرط فيه: كأن يقع على محرم شرعا مثل الخمر والميتة ولحم الخنزير, أو على مجهول جنسا ونوعا وصفة مثل ما في البطون أو في الأرض أو في البحر من بهائم أو زروع أو أسماك, فإنه لا يجوز المهر على شيء من ذلك, لما فيه من الغرر الفاحش, ومن عدم القدرة على التسليم [3] وإنما الواجب في ذلك هو مهر المثل إذا حصل الوطء.

3 -من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا بأن سكت عن ذكر المهر, أو تزوجها على أن لا مهر لها عليه ورضيت المرأة بذلك, فإنه يجب لها مهر المثل بنفس العقد حتى تثبت لها ولاية المطالبة بالتسليم [4] .

الحسين أحمد درويش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفواكه الدواني 2/ 13 - 14؛ المغني 7/ 51؛ شرح النيل 6/ 238؛ الروضة البهية 5/ نكاح المتعة.

[2] الروضة البهية 5/ نكاح المتعة.

[3] انظر: المبسوط 6/ 191؛ بدائع الصنائع 6/ 49؛ تبيين الحقائق 2/ 150 - 151؛ رد المحتار لابن عابدين 3/ 109؛ المغني 7/ 170.

[4] انظر: بدائع الصنائع 2/ 274؛ البحر الرائق 3/ 152؛ فتح القدير 3/ 317؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 314؛ شرح ابن ناجي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/ 35؛ المنتقى للباجي 9/ 466؛ مغني المحتاج 3/ 229؛ كشاف القناع 5/ 156؛ شرائع الإسلام للحلي 2/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت