فهرس الكتاب

الصفحة 7056 من 19081

4 -إذا أكره الرجل ابنته البكر العاقلة على الزواج بكفء لا ترضاه, وعقد العقد ولم تجزه, فإن العقد يكون باطلًا ولا يصح النكاح؛ لأن الإكراه يسقط أثر التصرفات. [1]

5 -إذا أكرهت امرأة على الزنا فلا حد عليها بالإجماع ولا تأثم بذلك لأنها مكرهة, والإكراه يسقط أثر التصرف. [2]

6 -إذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه, كالذمي والمستأمن, فأسلم, لم يثبت له حكم الإسلام, حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا, مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه. وإن رجع إلى دين الكفر, لم يجز قتله؛ لأن الإكراه يسقط أثر التصرفات. [3]

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهذا عند الحنفية ورواية عند الحنابلة، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي ثور وابن المنذر. والقول الآخر: أن العقد يكون صحيحًا ولو كرهت إذا زوجها بكفء. وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وحينئذ هو من باب الإكراه بحق. انظر: المغني 7/ 379.

[2] انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/ 187، مجموع الفتاوى لابن تيمية 15/ 116، فتح الباري 12/ 321 - 322، شرح النيل لاطفيش 7/ 350.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت