بالتسعير الجبري العادل, الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل, أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه [1] , وكذا إذا تواطأ الباعة من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم طلبا للربح الزائد, فعليها التدخل بتحديد سعر عادل للمبيعات؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين, ودفعا للظلم عن الرعية [2]
5 -على الدول الإسلامية بذل ما يمكن بذله من وسائل وضغوط لرفع الظلم الواقع على الأقليات المسلمة في بقاع كثيرة من الأرض, أو تقليله إن لم يرفع بالكلية, وهو موقف من مواقف النصر في الدين, والله تعالى يقول: {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ}
6 -إذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز [3]
7 -على الزوج حجز امرأته عن ملابسة الظلم لجيرانها أو لغيرهم, وإذا وقع منها ظلم تجاههم وجب عليه رفعه بما جعل الله له من قوامة عليها؛ لأن رفع الظلم واجب على كل من قدر عليه, وهو ممن يقدر على ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم: 132 (5/ 14) بشأن موضوع عقود الإذعان.
[2] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 171.
[3] المادة الثالثة عشر من نص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان.