الإذن, فأما ما غرس وبنى فينظر: فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر على القلع لقوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم" [1] .
8 -إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل, كدخول الدار ومجيء الشهر, تعلق به, فإذا وجد الشرط وقع وإذا لم يوجد لم يقع؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المسلمون عند شروطهم" [2] .
9 -إذا باع بشرط البراءة من العيوب كلها صح البيع والشرط ولم يجز له الرد بعيب, عند الحنفية [3] .
10 -قال الحنابلة: إن اشترط للزوجته عند عقد النكاح أن لا يسافر بها, أو لا يتزوج عليها, فهذا يلزمه الوفاء لها به, فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح [4] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 264.
[2] المصدر نفسه 2/ 88.
[3] انظر: التجريد للقدوري 5/ 2487.
[4] انظر: الفروع لابن مفلح 5/ 162.