فهرس الكتاب

الصفحة 8726 من 19081

2 -إن علق الوصية على صفة بعد موته - إذا كان يرتقب وقوعها - كقوله: أوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي, صح, أو قال: وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي, صح التعليق لقوله - صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم" [1] .

3 -إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم, فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا, وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه؛ إذ المسلمون عند شروطهم/ 1 [2] .

4 -إن أسر الكفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لهم, وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا, لزمه الوفاء لهم [3] .

5 -إذا اشترط الموادعون من الكفار على المسلمين في أمان الرسل ألا يأخذ المسلمون منهم ضرائب, فإن كانوا يعاملون رسلنا. بمثل هذا يجب على المسلمين اشتراطه والوفاء به؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع [4] .

6 -لو قال لرجل: ما كان لك قبل فلان ضمنته لزمه ضمان ما استحق, وكل متبرع بكفالة تلزمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم"المسلمون عند شروطهم" [5] .

7 -إن أعاره أرضا للغراس أو البناء فغرس وبنى ثم رجع لم يجز أن يغرس ويبني شيئًا آخر؛ لأنه يملك الغراس والبناء بالإذن وقد زال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: كشاف القناع للبهوتي 4/ 351.

[2] انظر: اللباب للميداني 1/ 324؛ الدر المختار للحصكفي 4/ 166؛ المغني لابن قدامة 9/ 237.

[3] انظر: المبدع لابن مفلح 3/ 396. وراجع أيضًا التجريد للقدوري 4/ 337.

[4] انظر: شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1790.

[5] انظر: الذخيرة للقرافي 9/ 208

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت