3 -الحق الضعيف لا يورث كحق القبول فإن المشتري إذا مات بعد إيجاب البائع قبل قبوله لا يخلفه وارثه في القبول وأما بعد الإحراز فيتأكد, والإرث يجري في الحق المتأكد [1] .
4 -الانتفاع المحض حق ضعيف بالنسبة لملك المنفعة, لأن صاحب المنفعة يملكها ويتصرف فيها تصرف الملاك في الحدود الشرعية, بخلاف حق الانتفاع المجرد, لأنه رخصة, لا يتجاوز شخص المنتفع [2] . لأن الحق الضعيف لا يعدو محله.
5 -إذا مات المكفول له هل ينتقل حقه إلى ورثته فيه ثلاثة أوجه ذكرها ابن سريج, أحدها: لا, لأنه حق ضعيف ولم يلزم إلا له [3] . والحق الضعيف لا يعدو محله.
بدي أحمد سالم/د. عبد اللطيف العلمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 44.
[2] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 6/ 299.
[3] انظر: الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي 3/ 242.