فهرس الكتاب

الصفحة 8673 من 19081

2 -لو طلب شخص الشراء فقال البائع: سأبيعك أو سوف أبيعك لم يكن إنشاء للبيع, لأن صيغة الاستقبال هي بمعنى الوعد المجرد, والوعد لا ينعقد به عقد [1] .

3 -إذا قال لزوجته إن حصلتُ على كذا أو على المال الفلاني فهو لك كان ذلك وعدا, لا عقدا, فلا يكون لازما له إلا إذا وهبه وأقبضه [2] .

4 -التواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة, وفي بيع الفضة بالفضة جائز تبايعا بعد ذلك, أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعا [3] .

5 -لو قالت له امرأته: طلقني, فقال: نعم أطلقك, أو سأفعل بعد يومين أو ثلاثة, لا يكون ذلك طلاقا؛ لأنه وعد, لا إيقاع للطلاق [4] , و"الوعد لا يكون طلاقا [5] ".

6 -لو قال الضامن: أنا أؤدي ما على المدين أو أنا أحضر ما عليه أو إذا زوجته فأنا أؤدي الصداق لم يصر ضامنا بذلك؛ لأنه وعد, ولا ينعقد الضمان بألفاظ الوعد [6] .

7 -إذا كان البائع لا يملك السلعة, وإنما يقوم بالاتفاق مع الراغبين في الشراء: أنه متى تملك السلعة فإن الواعد سيعقد معه عقد البيع, كما هو الحال في المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 140.

[2] انظر نظيره في: حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 264.

[3] انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 7/ 465.

[4] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 1/ 436، الشرح الممتع للعثيمين 13/ 68.

[5] انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي 4/ 24.

[6] انظر: نهاية المحتاج للرملي 4/ 455، كشاف القناع للبهوتي 3/ 363، مجلة الأحكام الشرعية للقاري 1/ 355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت