فهرس الكتاب

الصفحة 5980 من 19081

صفة الخبز [1] . و النقيصة لا تجبر بفضيلة.

4 -من غصب عشرة آصع من زيت يساوي كل صاع خمسة فأغلاه بالنار فرجع كيله إلى سبعة آصع يساوي كل صاع خمسة فإنه يرجع عليه بمكيلة ما نقص وذلك بثلاثة آصع. ولو كان قد زاد في قيمة المغلي الباقي بمثل قيمة ما نقص من الآصع الثلاثة لم يُسقط ذلك عن الغاصب غرمَ المكيلة الناقصة لأن الزيادة لا يملكها الغاصب [2] . و النقيصة لا تجبر بفضيلة.

5 -إذا نتف المحرم ريش طائر ثم عاد عليه ريشه ضمن لأن الريش الطارئ غير الأول الذي اعتدى عليه [3] . و النقيصة لا تجبر بفضيلة.

6 -لو جنى رب المال أو العامل على بعض مال القراض, أو أخذ أحدهما منه شيئًا قرضًا فإنه يتبع الآخذ والجاني بما أخذه أو أتلفه بجنايته, ولا يجبر ذلك بالربح إذ الربح إنما يجبر الخسر والتلف, وأما الجناية والأخذ منه قرضًا فلا يجبران به [4] . لأن النقيصة لا تجبر بفضيلة.

7 -من اشترى مبيعًا متصفًا بصفة مرغبة فيه, ثم زالت تلك الصفة في يد البائع فإنه يثبت للمشتري الخيار وإن أحدث فيه صفة أخرى مرغبة فيه, لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة [5] .

8 -تكره الصلاة مع مدافعة الأخبثين إذا وقعت قبل التلبس بالصلاة مع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 3/ 483؛ نهاية المحتاج للرملي 5/ 170.

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 7/ 188.

[3] على قول والقول الثاني: لا يضمن، لزوال النقص، انظر: الفروع لابن مفلح 3/ 436.

[4] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 528.

[5] انظر: حاشية الجمل 3/ 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت