على الذي أكرهه [1] . لأن كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه
8 -من أكره على الإيلاء من امرأته ففعل صح الإيلاء [2] . لأن كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه.
9 -من اكره على العفو عن القصاص فعفا فالعفو جائز ولا يضمن المكره لولي القصاص شيئا. لأن كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه [3] .
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 3/ 238.
[2] مجمع الضمانات لابن غانم بن محمد البغدادي 1/ 462
[3] الفتاوى الهندية 5/ 52