فهرس الكتاب

الصفحة 14980 من 19081

3 -من قتل إنسانا وسط الناس فاتبعوه وهو هارب, فاقتحم بيتا فدخلوا البيت بإثره, فإذا فيه ثلاثة نفر لا يدرى أيهم هو إن حلف كل واحد منهم خمسين يمينا ما قتله فالعقل عليهم, وإن نكل أحدهم فالعقل عليه وهذا مذهب ابن القاسم [1] . 1

4 -إذا لم يف العدد في القسامة خمسين, اختير من المحلفين ما يكرر عليهم اليمين حتى تكمل خمسين يمينا, لما روي أن الذين جاءوا إلى عمر من أهل وادعة كانوا تسعة وأربعين فحلفهم ثم اختار واحدا, فكرر عليه اليمين, وهذا لأن عدد اليمين في القسامة منصوص عليه لا يجوز الإخلال به [2] .

وفي الذخيرة:"إن وزعت الأيمان فحصل كسر نحو عشرين يحلف كل واحد يمينين يمينين تبقى عشرة تكمل الخمسين [3] ."

5 -إن قتل رجل بحذاء قوم, أو بعراء من الأرض, فوجد عنده أثر, وكانت عنده شبهة, أو لطخة, فإن لم يف قسامة المدعى عليهم, أو نكل رجل منهم, أو لم يف قسامة المدعين, أو نكل رجل منهم فالعقل عليهم, من أجل أنه قتل بحذائهم, ومن أجل الشبهة, فإن لم يقتل بحذاء قوم, ولم يوجد عنده أثر, ولم تكن عنده شبهة, ولم يف قسامة المدعى عليهم, أو نكل رجل منهم, أو لم يف قسامة المدعين, أو نكل رجل منهم, فقد بطل الدم وهلك [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التاج والإكليل للعبدري، 6/ 272، دار الفكر العربي.

[2] المبسوط للسرخسي 26/ 197، دار الفكر العربي، بيروت.

[3] الذخيرة للقرافي 14/ 293، دار الغرب، بيروت.

[4] المصنف لعبد الرزاق 10/ 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت