فهرس الكتاب

الصفحة 13764 من 19081

الفاضلة حتى يتبين أمر هذا الخنثى المشكل; لأن الوصية أخت الميراث , وقد جعلناه في الميراث كالأنثى ما لم يتبين أمره؛ لأنه لا يرث إلا بالمتيقن به, والمتيقن به هو الأقل. [1]

5 -ما يجب به الميراث تجب به الوصية؛ على اعتبار أن الملك في كل منهما يحصل بعد الموت. [2]

6 -تسقط الوصية ببعض ما يُمْنَعُ به الوارث من الميراث كقتل الوارث لمورثه [3] لأنها أخت الميراث, والقاتل لا يرث, فكذلك لا تصح الوصية له.

7 -الميراث والوصية لا يحتاجان إلى القبض [4] فلو أوصى شخص إلى إنسان بشيء, ثم مات الموصي, فللموصى له أن يتصرف قبل القبض ; لأن الوصية أخت الميراث , ويجوز التصرف في الميراث قبل القبض, فكذا في الموصى به [5] .

8 -كل شيء يجوز التوارث فيه فإن الوصية به جائزة, فمن ذلك الحقوق كحق الشفعة والخيار والمنافع التي كانت مملوكة للمتوفى ومات قبل انتهاء مدتها, فكل هذا يعتبر ميراثًا يورث عن المتوفى على ما قرره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة, وكذلك يجوز الوصية به, فكل حق ينتقل بالإرث تجوز الوصية به ما دام للموصى له منفعة فيه. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 30/ 109، وغمز عيون البصائر للحموي 3/ 376.

[2] انظر: البناية 7/ 248، 10/ 531، والفروق للكرابيسي 2/ 295.

[3] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 295، والبحر الزخار لابن المرتضى 6/ 311، وشرح النيل 12/ 267.

[4] انظر: مجمع الأنهر 2/ 693.

[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 181.

[6] انظر: الشرح الكبير للدردير 4/ 457، ونهاية المحتاج للرملي 6/ 3، والعذب الفائض 1/ 13، وانتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته للشيخ أحمد إبراهيم بك ص 951 - 952.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت