فهرس الكتاب

الصفحة 9489 من 19081

الطرف المتضرر بقدر ما أصابه [1] ؛ لأن الشركة وإن كانت من العقود الجائزة, غير أن العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة

3 ـ لو زارع شخص آخر على أرضه, ثم أراد أحد العاقدين أن يستقل بفسخ العقد لا يجوز له ذلك عند من يرى أن المزارعة من العقود الجائزة إن كان الفسخ في وقت يلحق الضرر بالطرف الآخر [2] كتفويت المنفعة بالأرض في حق المالك موسما زراعيا, أو كتفويت حظ العمل في حق العامل موسما عمليا, إلا أن يعوض الطرف المنسحب الطرف المضرور بقدر ما يصيبه من جراء الفسخ لأن التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز

4 ـ للوصي عزل نفسه إلا أن يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم عليه أو فساده؛ لأن الوصاية من باب العقود الجائزة, والعقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة [3]

5 ـ يجوز للجاعل فسخ الجعالة مالم يكن في ذلك إضرار بمن بدأ العمل وقطع فيه مرحلة, إلا أن يُعوض من قبل الجاعل؛ لأن الجعالة من العقود الجائزة [4] , والتفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر معناه في: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/ 463، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 10/ 389.

[2] انظر معناه في: مواهب الجليل للحطاب 5/ 122، المغني لابن قدامة 5/ 233.

[3] انظر: المنثور للزركشي 2/ 401، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 181، الغرر البهية لزكريا الأنصاري 4/ 52.

[4] انظر: نظرية العقد في الفقه الإسلامي لمحمد سراج ص 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت