فهرس الكتاب

الصفحة 4700 من 19081

كان وقوفه, وعدم وقوفه سواء باتفاق الفقهاء؛ لأنه فرض مؤقت فلا يتأدى في غير وقته كسائر الفرائض المؤقتة [1] .

7_ من ذبح الأضحية قبل وقت الذبح - يوم النحر - لا تجزئه؛ لأنها عبادة مؤقتة, فلم تصح قبل وقتها المحدد شرعًا [2] .

ومما يستثنى منها:

1_ يجوز جمع التقديم بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض عند الجمهور - خلافًا للحنفية -؛ لورود أدلة على جواز ذلك [3] .

2_ أذان الفجر, يجوز تقديمه على الوقت عند الجمهور - خلافًا للحنفية أيضًا -. قال ابن عبد البر - بعد أن أشار إلى الاختلاف فيه:"والذي أقول به أنه جائز الأذان للصبح قبل الفجر لصحة الإسناد بذلك في حديث ابن عمر على أن يؤذن لها مع ذلك المؤذن مؤذن آخر قرب الفجر استحسانًا واحتياطًا" [4] .

د/محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 2/ 125 - 126، مجموع الفتاوى 26/ 233.

[2] انظر: النبذة الكافية ص 51، شرح النيل 4/ 205.

[3] انظر: الأم 1/ 79، المغني 1/ 368.

[4] الاستذكار 1/ 406. وانظر أيضًا: الإجماع لابن المنذر ص 37، الحاوي 2/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت