فلو ثبت الملك للقيط بهذا الظاهر كان الظاهر حجة مثبتة وليس كذلك. أجيب بأن هذا الظاهر يدفع دعوى الغير [1] . والظاهر يكفي لدفع الاستحقاق.
7 -إذا تداعيا عينًا وهي في يد أحدهما وحده فهي له مع يمينه أنها له, ولا حق للمدعي فيها إذا لم تكن له بينة لأن الظاهر من اليد الملك ولا يثبت الملك باليد كثبوته بالبينة لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق بل ترجح به الدعوى [2] .
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العناية شرح الهداية 6/ 116.
[2] انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع 6/ 385.