2 -المتنفل له أن يصلي قاعدًا مع القدرة على القيام [1] ؛ وذلك لأن النافلة تتبع الفريضة, والتبع لا يفرد بشرط.
3 -تجوز الإنابة في حج النافلة مع القدرة والصحة, ولا يشترط عجز الأصيل [2] ؛ لأن النوافل تبع للفرائض ومكملة لها, والتبع لا يفرد بشرط.
4 -يجوز السعي للمرأة وهي حائض إذا أدت الطواف على الطهارة؛ لأن السعي شرع تبعًا للطواف, والتبع لا يفرد بالشرط, بل يكفيه شرط الأصل [3] .
5 -تجب الزكاة في المال المستفاد أثناء الحول من نماء المال الأول إذا تم حول أصله, كربح التجارة ونتاج السائمة, ولا يشترط له حول مستقل؛ لأنه تبع لغيره, والتبع لا يفرد بشرط مستقل [4] .
6 -إذا ولدت الأضحية قبل ذبحها ضحي بالولد مع أمه, ويكون حكم لحمه وجلده حكم أصله؛ من جواز الأكل والتصدق وعدم البيع, مع أن الصغير لم تتوفر فيه شرط السن؛ وذلك لأن الشرائط تعتبر فيما هو أصل, ووجودها في الأصل يغني عن اعتبارها في التبع [5] .
7 -لو أقر رجلان من الورثة أو رجل وامرأتان بابن للميت ثبت نسبه في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الهداية مع العناية 1/ 460، البحر الرائق لابن نجيم 2/ 67، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 74، المجموع للنووي 3/ 239.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 152، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 85، الهداية مع فتح القدير 3/ 144، رد المحتار لابن عابدين 2/ 602.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 135.
[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 13 - 14، المجموع للنووي 5/ 335.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 12/ 14، المغني لابن قدامة 9/ 352.