فهرس الكتاب

الصفحة 9019 من 19081

2 -لو قال شخصٌ لآخَرَ: بعتُكَ دمي بألف, فقتله, وجب القصاص, لأن العقد باطل؛ فبطل ما في ضِمنِهِ؛ وهو الإذن [1] .

3 -لو استأجر مستأجِرٌ وَقْفًا من غيرِ ناظرِه, ثم قام هذا المستأجِر بعمارة الوقف المستأجَر بغير إذن ناظره, لم تصح الإجارة, لأنها صادرة من غير أهلها, ولم يصح ما ترتب على هذه الإجارة من العمارة والبناء؛ لأنه إذا بطل العقد بطل ما في ضمنه, ويكون ما أنفقه المستأجر تبرعًا لا يرجع به على أحد [2] .

4 -لو جدد الزوج النكاحَ لزوجته - للاحتياط - بمهر, لم يلزمه؛ لأن النكاح على النكاح باطل, فبطل ما في ضمنه وهو المهر [3] .

5 -يبطل التوارث ببطلان النكاح؛ إذ إن التوارث مترتب على عقدة النكاح ومتضمَّن فيه, فيبطل ببطلانه [4] .

مصطفى حسنين عبد الهادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 429، الفرائد البهية للحمزاوي ص 32 - 33، شرح المجلة لسليم رستم 1/ 41، القواعد الفقهية لناظر زاده 1/ 268، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 275.

[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 429، غمز عيون البصائر للحموي 4/ 157، الفرائد البهية للحمزاوي ص 33، شرح المجلة لسليم رستم 1/ 41، القواعد الفقهية لناظر زاده 1/ 269.

[3] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 429، غمز عيون البصائر للحموي 4/ 157، القواعد الفقهية لناظر زاده 1/ 269.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 26، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 273، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 159، العناية شرح الهداية للبابرتي 4/ 174، الجوهرة النَّيِّرَة للحدادي 2/ 308، المنتقى للباجي 4/ 144، الفروق للقرافي 4/ 193، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 253، تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي 1/ 176، المغني لابن قدامة 6/ 266، 269، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 445، المحلى بالآثار لابن حزم 9/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت