فهرس الكتاب

الصفحة 10064 من 19081

4 -لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره؛ والغلط في تعيين الوقت لا يضر [1] .

5 -إذا غلط في نيّة الوضوء فنوى رفع حدث النّوم وكان حدثه غيره, صح بالاتفاق, وإن تعمد لم يصح. وكذا حكم الجنب, ينوي رفع جنابة الجماع, مع أنها من احتلام, أو على العكس من ذلك, وكذا الحائض تنوي رفع الجنابة وحدثها من الحيض, أو العكس, فإنها تصح جميعًا [2] .

6 -لو غلط في الأذان فظن أنه يؤذن للظهر وكانت العصر, صحت؛ لأن المقصود الإعلام ممن هو أهله وقد حصل [3] .

7 -إذا أخطأ فنوى في وقت العصر صلاة الظهر بدل العصر, أو عكسه بطلت الصلاة؛ لأنها مما يشترط فيه التعيين [4] .

8 -من أخرج زكاة ماله فأخطأ وأعطاها صدقة, فإنه لا تحسب زكاته [5] .

9 -لو أخطأ في تعيين الميّت في صلاة الجنازة, بأن نوى الصلاة على زيد فبان غيره, أو نوى الصلاة على الميّت الذّكر فتبيّن أنه أنثى, أو عكسه, فإنه يضرّ. [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أشباه ابن نجيم ص 34.

[2] انظر: المجموع للنووي 1/ 335.

[3] انظر المصدر نفسه.

[4] انظر: أشباه ابن نجيم ص 34؛ أشباه السيوطي ص 15، معارج الآمال للسالمي 1/ 115 و 2/ 244.

[5] قاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين ص 142، نقلًا عن: النيات في العبادات لعمر سليمان الأشقر ص 262.

[6] انظر: أشباه ابن نجيم ص 34 - 35؛ أشباه السيوطي ص 16 - 17؛ الموسوعة الفقهية 1/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت