فهرس الكتاب

الصفحة 3671 من 19081

7 -الواجبات المالية - مثل الزكاة, والدية والكفارة, والجزية, والخراج- إذا عجز المكلف عن أدائها سقطت عنه ولم تجب عليه - على الصحيح -؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها [1] .

8 -من نذر ما لا يطيقه لم يلزمه؛ لأن التكليف بحسب الوسع والطاقة [2] .

9 -إذا مرض الشاهد بحيث لا يمكنه الحضور إلى مجلس الحكم, جاز له أن يُحمِّل الشهادة غيره, ولا يجب عليه الحضور بنفسه؛ لأن تكليف ما لا يطاق غير جائز [3] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم، ص 160.

[2] انظر: المحلى لابن حزم 8/ 25، منهج الطالبين للرستاقي 6/ 135.

[3] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت