فهرس الكتاب
5_ لو ادعى على رجل دينًا أو حقًا, فقال المدعى عليه أبرأتني منه, أو قال استوفيته مني فأنكر المدعي, فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه منكر, والأصل بقاء الحق [1] .
6_ لو قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف في يدي, وأنكر الموكل قبضه, فالقول قول الموكل مع يمينه إن كان الاختلاف قبل تسليم المبيع؛ لأن الأصل بقاء حقه [2] .
7_ من كان له في ذمة رجل طعام, فسلم إليه طعامًا من غير كيل, وأخبره بكيله فصدقه على كيله, لم يصح القبض, فإن كان الطعام باقيًا رده على البائع, فإن تلف الطعام في يد القابض, واختلفا في قدره, فادعى القابض أنه كان دون حقه, وادعى مالك الطعام أنه قدر حقه, فالقول قول القابض مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء الحق وعدم القبض, فلا تبرأ ذمة من عليه الحق إلا من القدر الذى يقر به القابض [3] .
8_ يجوز للزوجة أن تعتاض من الزوج عن واجبها الذي استقر في ذمته من نفقة وكسوة ونحوهما, فلو اختلفا في التعويض فقال الزوج: كان عن الجميع, وقالت: بل عن النفقة فقط مثلًا, فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء حقها وعدم براءته منه [4] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: كشاف القناع للبهوتي 6/ 452.
[2] انظر: روضة الطالبين للنووي 4/ 343، فتح العزيز للرافعي 11/ 80، تحفة المحتاج للهيتمي 5/ 349.
[3] انظر: تكملة المجموع للمطيعي 13/ 152، المغني لابن قدامة 4/ 98.
[4] انظر: حاشية شرح البهجة الوردية 4/ 392.