لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم.
4 -توفي وترك أما وأخوين لأم, فأصل المسألة ستة, ومجموع سهام الورثة ثلاثة, فتجعل الثلاثةُ أصلَ المسألة وتقسم التركة أثلاثا, لولدي الأم الثلثان, وللأم الثلث [1] ؛ لأن الفاضل عن ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم.
5 -توفي عن أم وأخت لأب وأخت لأم, فللأخت لأب ثلاثة من خمسة, وللأخت لأم واحد من خمسة, وللأم واحد من خمسة فرضا وردا؛ وذلك لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أجناس ممن يرد عليهم ولا يوجد فيها من لا يرد عليه, ففي هذه الحالة تقسم عليهم التركة بنسبة سهامهم, وسهم الأخت لأب النصف, وهو يعادل ثلاثة من ستة, وللأخت لأم السدس فيكون لها سهم واحد, وللأم السدس فيكون لها سهم واحد. [2]
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح السراجية ص 239 241.
[2] انظر: انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته لأحمد إبراهيم بك ص 361.