فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 19081

-الإجارة عقد على المنافع بعوض.

-قياس العكس هو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل.

-الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة.

-المعقود عليه هو ما كان العوض في مقابلته.

-الشرط ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

-البيع الحلال هو مقابلة مال متقوّم بمال متقوّم.

-المانع ما يلزم من وجوده العدم, ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت