فهرس الكتاب

الصفحة 14037 من 19081

وهذا هو قول الجمهور [1] , وهو الموافق للنصوص الشرعية الآتية في الأدلة, والجاري على مقتضى الضابط.

وقال الحنفية و الإمامية:: لا يحل من الحيوان المائي شيء سوى السمك [2] , وقيد الإمامية حلية السمك بقيد وهو أن يكون له قشر, أما ما لا قشر له فلا يحل عندهم [3] .

وحيث قلنا: إن الجمهور على إباحة أكل جميع الحيوانات البحرية, والحنفية على إباحة السمك فقط, فإنه لا يكاد يخلو مذهب من تفصيل أو استثناء مما ذهب إليه.

فقد استثنى الحنفية من السمك ما كان طافيًا؛ فإنه لا يؤكل عندهم. والطافي هو الذي مات في الماء حتف أنفه بغير سبب حادث, سواء أَعَلا على وجه الماء أم لم يَعْلُ [4] .

وللمالكية في كلب البحر وخنزيره قول بالإباحة, وآخر بالكراهة, والراجح عندهم في كلب الماء: الإباحة, وفي خنزيره: الكراهة [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنتقى للباجي 3/ 128، يقول الباجي"صيد البحر حلال عند مالك"؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 6/ 145 146؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 410 يقول البهوتي"يحل كل حيوان بحري"؛ المحلى لابن حزم 7/ 393 قال ابن حزم"ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال، سواء أُخذ حيًا ثم مات، أو مات في الماء، طفا أو لم يَطْفُ، أو قتله حيوان بحري أو بري، وسواء خنزير الماء، أو كلب الماء كل ذلك حلال أكله"؛ شرح النيل لأطفيش 4/ 498 قال لأطفيش"يحل صيد البحر مطلقا وإن بصورة الكلب والخنزير على الصحيح"؛ البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 302.

[2] انظر: البدائع 5/ 35 - 36؛ حاشية ابن عابدين 5/ 195؛ الفتاوى الخانية بهامش الهندية 3/ 356؛ قواعد الإمامية، لجنة الحوزة الدينية بقم 2/ 536.

[3] انظر: قواعد الإمامية، لجنة الحوزة الدينية بقم 2/ 536.

[4] انظر: البدائع 5/ 35 - 36؛ حاشية ابن عابدين 5/ 195؛ الفتاوى الخانية بهامش الهندية 3/ 356.

[5] انظر: الشرح الصغير 1/ 312، 322 - 323؛ حاشية الرهوني مع كنون 3/ 42؛ الخرشي على مختصر خليل 1/ 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت