6 -من قتل أكثر من واحد معًا, بأن ماتوا في وقت واحد, أو أشكل الحال بين الترتيب والمعية, وتنازع الأولياء في استيفاء القصاص, أقرع بينهم, فمن خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات؛ لأنه لا مزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة [1] .
7 -إذا استووا في صفات الأذان, أو الإمامة من كل وجه, وتشاحا, أقرع بينهم [2]
8 -لو تشاحوا في المباح مثل مواضع الجلوس بمسجد, أو سوق, أو رباط و نحوها, و استووا في جميع الصفات, ولم يكن لبعضهم ميزة على غيرهم أقرع بينهم, فمن خرجت له القرعة قدم [3]
9 -إذا حضر الخصوم معًا إلى القاضي, ولم يعرف السابق منهم, أقرع القاضي بينهم في حضور مجلس القضاء [4] . وكذلك يقرع بين المتقدمين إلى الوظائف عند تساويهم وانعدام المرجح
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تكملة حاشية ابن عابدين 1/ 124؛ نهاية المحتاج 7/ 285؛ قواعد ابن رجب ص 415.
[2] انظر: المنثور 3/ 67؛ قواعد ابن رجب ص 401.
[3] انظر: المجموع 5/ 283؛ كشاف القناع 2/ 141؛ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص 125.
[4] انظر: تبصرة الحكام 2/ 98؛ الحاوي الكبير 20/ 360.