فهرس الكتاب

الصفحة 6470 من 19081

8 -إذا اختلف في مقدار الصداق لم يؤثر هذا في صحة عقد النكاح؛ لأن المال في النكاح تابع, ومن حكم التابع أن لا يغير الأصل, ولا فرق فيه بين دعوى الأقل أو الأكثر, وبين كون الدعوى من الزوج أو الزوجة؛ لأن المنظور إليه هو النكاح وهو لا يختلف باختلاف المهر لكونه غير مقصود, فلزوم إكذاب شاهد الأكثر عند دعوى الأقل لا يضر في ثبوت النكاح [1] .

ثانيا: تطبيقات هي قواعد فقهية:

التطبيق الأول من القواعد:

1625 - نص القاعدة:/ المَتْبُوعُ لا تَتَغَبَّرُ هَيْئَتُهُ تَبَعًا لتَبَعه [2] .

شرح القاعدة:

وتعني أن التابع إذا كانت له هيئة ظاهرة تخالف هيئة متبوعه, لم يجز أن تتغير هيئة المتبوع لتوافق هيئة التابع؛ لأن تأثير التابع على المتبوع غير جائز؛ إذ في ذلك إعطاء للتابع وظيفة المتبوع, ويكون التابع بذلك مستتبعًا لمتبوعه, وهو ما لا ينبغي, كما نص عليه أصل هذه القاعدة.

والقاعدة تشير إلى أن التابع قد يخالف متبوعه في الهيئة الظاهرة, وليس هذا قادحًا في تبعيته له؛ لأن التابع لا يعطى حكم متبوعه من كل وجه [3] , كما سبق بيان ذلك في قاعدة"التابع تابع".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 236، درر الحكام 2/ 387، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 208.

[2] المغني لابن قدامة 3/ 186.

[3] مغني المحتاج 1/ 516، نهاية المحتاج للرملي 3/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت