فهرس الكتاب

الصفحة 8194 من 19081

وفي الاصطلاح: هو حيازة الشيء والتمكن منه, سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن [1] .

والقبض المعتبر شرعًا يختلف من شيء إلى آخر, والمرجع في ذلك إلى العرف, كما نصت على ذلك القاعدة القائلة:"قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه".

وينقسم الضمان - بالنظر إلى أسبابه - إلى ثلاثة أنواع:

1 -ضمان اليد, وهو الضمان الناشئ عن وضع اليد على حق الغير بلا مسوغ مشروع, كالغصب والسرقة.

2 -ضمان الإتلاف: وهو الناشئ عن إتلاف حق الغير تعديًا.

3 -ضمان العقد, وهو الضمان الناشئ عن حدوث خلل في مقتضى العقد, أو ما اتفق عليه العاقدان من الشروط الجائزة, فمقتضى عقد البيع - مثلًا - تسليم المبيع للمشتري, وتسليم الثمن للبائع, وسلامة العوضين من العيب, فإن حدث خلل في شيء من ذلك وجب الضمان على صاحبه [2] . وهذا النوع الأخير هو الذي تتعلق به هذه القاعدة.

والمراد بالضمان الذي ينتقل إلى القابض هو تحمل تبعة الهلاك أو النقصان أو التعييب الذي يطرأ على المقبوض في أحد عقود الضمان, مثل عقد البيع, والقسمة, والصلح عن مال بمال, والمخارجة [3] , والقرض, وعقد الزواج, والمخالعة [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية - والمصادر المذكورة فيها - 32/ 257.

[2] انظر: الضمان في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف 1/ 16 - 17، نظرية الضمان لوهبة الزحيلي: ص 63 - 65، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي للهاجري 1/ 88 فما بعدها.

[3] المخارجة - أو التخارج - هي أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم. انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 8/ 439.

[4] انظر: الموسوعة الفقهية 28/ 235، و 32/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت