الشّافعيّة الكتابة بالطّلاق من باب الكناية وهو مروي عن أحمد أيضًا, فتفتقر إلى نيّة من الكاتب (1)
5 -يقوم كتاب القاضي إلى القاضي مقام خطابه, والكتاب في موضع القضاء كالخطاب في موضع القضاء (2) ؛ فيجوز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي مثل أنه يشهد الشهود عند القاضي: أن لهذا على فلان الغائب كذا فيكتب القاضي إلى القاضي الذي الخصم في بلده, ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة وأصحابهم وخالفهم الظاهرية والشيعة, وقد عمل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه (3)
6 -الإقرار كما يكون باللسان يكون بالبنان (4) , سواء حصل من الناطق أو من الأخرس, وسواء كانت بطلب الدائن أو بلا طلب منه (5) وانظر قاعدة (( الخط حجة علمية ) ) (6) , وضابط: (( الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ) ) (7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح المجلة العدلية للمحاسني 1/ 92، العرف لعادل قوتة 2/ 885.
[2] الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية 5/ 1 ص 464. وانظر الموسوعة أيضًا ص 484، وموقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة لعبد الله عبد الرحيم العبادي ص 311، ودليل العمل في البنوك الإسلامية لمحمد هاشم عوض ص 63، والبنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدر ص 128، وعمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال الدين عوض ص 375، ومقال خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية للصديق محمد الأمين الضرير من مجلة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ص 7، 8.
[3] انظر رد المحتار لابن عابدين 3/ 794، والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 254، وإحياء علوم الدين للغزالي 2/ 145.
[4] انظر: الاختيار للموصلي 2/ 91.