فهرس الكتاب

الصفحة 4964 من 19081

بدعوى احتمال أن تدعي النكاح؛ لأن هذا الاحتمال شبهة الشبهة وهي غير معتبرة [1]

6 -من سرق شيئا وردّه قبل الخصومة إلى أصول مالكه كوالده وجده لا يقطع؛ لأن لهؤلاء شبهة الملك فيثبت به شبهة الرد, أما إذا رده إلى عيال أصوله فإنه يقطع؛ لأنه شبهة الشبهة, وهي غير معتبرة [2]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 375، حاشية ابن عابدين 4/ 32، رمز الحقائق للعيني 1/ 228.

[2] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 5/ 69، تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 229، حاشية ابن عابدين 4/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت