الصفقة ما لم يتفرقا عن مجلس العقد, ولا يصح في بعضها دون بعض إلا برضا الطرف الآخر [1] ؛ لأن ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا إذا كان الحق لمعين ورضي
7_ لا يجوز في كفارة الظهار أن يصوم ثلاثين يومًا ويطعم ثلاثين مسكينًا [2] ؛ لأن ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا إذا كان الحق لمعين ورضي.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البناية للعيني 5/ 138، المجموع 9/ 205، شرح الأزهار لابن مفتاح 3/ 2.
[2] انظر: المنثور للزركشي 1/ 255.