الإخوة, ولبنت الأخ الشقيق الباقي, وتحجب بها بنت الأخ لأب كما يحجب الأخُ الشقيق الأخَ لأب. [1]
3 -توفي وترك ثلاث بنات عمومة مفترقين, بنت عم شقيق, وبنت عم لأب, وبنت عم لأم, فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها تنزيلا لها منزلة الشقيق. [2]
4 -توفي وترك ابنة بنت وابنة أخت, فالميراث بينهما نصفان, بمنزلة ما لو ترك ابنة وأختا. [3]
استثناءات من الضابط:
استثنى القائلون بهذا الضابط مسائل:
1 -ينزل الخال والخالة من جهة الأب منزلة الأم على الأصح, وكان قياس مذهبهم أنهم ينزلون منزلة الأب؛ لأنهم يدلون إلى الميت عن طريقه. [4]
2 -ينزل جد الميت لأم منزلة الأم على الأصح, وكان قياس مذهبهم أنهم ينزلون منزلة الأب؛ لأنه جد. [5]
3 -ينزل الأعمام لأم منزلة الأب على الأصح, وكان قياس مذهبهم أنهم ينزلون منزلة الأب. [6]
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 4/ 10.
[2] انظر: المغني 9/ 102 - 104؛ الإقناع للحجاوي 3/ 105، 108.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 30/ 4.
[4] انظر: العذب الفائض 2/ 18.
[5] انظر: العذب الفائض 2/ 18.
[6] انظر: العذب الفائض 2/ 18.