فهرس الكتاب

الصفحة 7564 من 19081

بالثلاثة. فقال:"لا تفعل, بع الجمع [1] بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" [2] , ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابي إلى الحيلة على التخلص من الربا بتوسط العقد الآخر وهو بيع التمر بالدراهم أولا ثم شراء الجنيب, ولم يفصل بين أن يكون الشراء من ذلك المشتري أو غيره ولا بين أن يقع العقد بذلك الثمن الذي في ذمته أو بغيره [3]

5 -عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال:"صدقت. المسلم أخو المسلم" [4] . ووجه الدلالة: أن سويد بن حنظلة رضي الله عنه احتال لتخليص صاحبه من الأسر بالحلف لمن أسره أنه أخوه, وعرض بأخوة الدين, فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز فعله. [5]

6 -دليل عقلي: وهو أن المعنى الذي من أجله حرمت الحيل هو أنها تهدم الأصول الشرعية, وتناقض المصالح المشروعة, فإذا انتفى هذا المعنى وكانت الحيل مما لا يناقض الأصول الشرعية ولا يكون فيها التعدي على أحد في ماله أو نفسه, فلا معنى لمنعها كما أن الخروج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه وما يخلط إلا لرداءته. انظر النهاية في غريب الأثر: ص 811.

[2] رواه البخاري 3/ 77 - 78 (2201) (2202) ، 3/ 98 (2302) ؛ 5/ 140 (4424) (4245) 9/ 107 (7350) (7351) ، ومسلم 3/ 1215 (1593) / (95) ، كلاهما عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما-. واللفظ للبخاري.

[3] انظر المنثور في القواعد للزركشي 2/ 94، إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 190.

[4] رواه أحمد 27/ 284 (16726) ، وأبو داود 3/ 224 (3256) ، وابن ماجه 1/ 685 (2119) .

[5] انظر المنثور في القواعد 2/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت