6 -لو صام عن كفارتي ظهارٍ أربعة أشهرٍ أو أطعم مائة وعشرين مسكينًا لا ينوي إحداهما بعينها جاز, وله أن يجعلها عن أيهما شاء ويجامع تلك المرأة؛ لأن الجنس متَّحد فلا حاجة إلى نية التعيين [1] . وكذلك لو ظاهر من ثلاث زوجات, لا يجب عليه تعيين الكفارة للظهار عن امرأة بعينها - عند من يقول بعدم تداخل الكفارات - بناء على موجب هذه القاعدة [2] .
7 -إذا حلف أيمانًا متعددة وحنث فيها, وجبت عليه كفارات أيمان متفرقة, فإذا أطعم مساكين أو كساهم أو صام أيامًا بعددهن, ولم ينو لكل يمين كفارة بعينها, أجزأه استحسانًا عند الحنفية؛ وكذلك لو أطعم عن إحدى الكفارتين وكسا عن الثانية من دون التعيين, كان كل نوع من هذه الأنواع يتأدى به الكفارة مطلقًا فيكون الحكم في كلها سواء؛ لأن كفارات الأيمان جنس واحد فلا يعتبر نية التمييز فيما بينها [3]
8 -في إخراج زكاة الفطر لا يجب تعيينها عن كل شخص بعينه, بناءً على هذه القاعدة [4] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 7/ 10؛ تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 13. وراجع أيضًا: عيون الأدلة لابن القصار المالكي 3/ 1095
[2] انظر: التاج المذهب للعنسي 2/ 252.
[3] انظر: المبسوط 8/ 154، 156.
[4] انظر: حاشية شرح الأزهار لابن مفتاح 2/ 501.