فهرس الكتاب

الصفحة 4591 من 19081

الوكالة [1] ؛ لأن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا فلا. والإغماء لا يبطل الوكالة لأنه فعل غير ممتد [2] , وما لا يمتد من الأفعال لا يعطى لدوامه حكم الابتداء.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 38، حاشية ابن عابدين 4/ 417، نهاية المحتاج للرملي 5/ 55، مغني المحتاج للشربيني 2/ 231، المغني لابن قدامة 5/ 124، كشاف القناع للبهوتي 3/ 468، شرح منتهى الإرادات له 2/ 305. وعند المالكية قال الدسوقي:"لا ينعزل الوكيل بجنونه أو جنون موكله، إلا أن يطول جنون الموكل جدا، فانظر له الحاكم". (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 396) . وجاء في منح الجليل:"قال ابن عرفة نقلا عن المازري: جنون الوكيل لا يوجب عزله إن برأ، فكذا جنون الموكل وإن لم يبرأ. (منح الجليل لمحمد عليش 3/ 392) ."

[2] وهذا عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأصح. انظر: تكملة حاشية ابن عابدين 1/ 277، الإنصاف للمرداوي: 5/ 369، مغني المحتاج للشربيني 2/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت