1 إذا باع الشخص شيئا, فقد باع جميع أجزائه [1] فمن باع"سيارة"فإن حكم البيع عند الإطلاق يتعلق بها وسائر أجزائها كإطاراتها الاحتياطية وكاسطوانة الإطفاء ونحوها؛ لأن أجزاء الشيء داخلة في حقيقته.
أد. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح النيل وشفاء العليل 8/ 219.