فهرس الكتاب

الصفحة 6492 من 19081

1 إذا باع الشخص شيئا, فقد باع جميع أجزائه [1] فمن باع"سيارة"فإن حكم البيع عند الإطلاق يتعلق بها وسائر أجزائها كإطاراتها الاحتياطية وكاسطوانة الإطفاء ونحوها؛ لأن أجزاء الشيء داخلة في حقيقته.

أد. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح النيل وشفاء العليل 8/ 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت