فهرس الكتاب

الصفحة 6239 من 19081

لاستحقاقه الرهن [1] . و غير الكافي كالمعدوم/ 1.

4 -إذا بلغت ماشية من لزمته الزكاة حدا يخرج فرضه بحسابين كما إذا ملك مائتين من الإبل فهي أربع خمسينات وخمس أربعينات فالواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون: فإن وجد في المال القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخر فيؤخذ ولا يكلف تحصيل الصنف الثاني وإن كان أنفع للمساكين ولا يجوز النزول والصعود عنه مع الجبران ولا فرق بين أن لا يوجد الصنف الآخر أصلا وبين أن يوجد بعضه لأن الناقص كالمعدوم [2] .

5 -إن أجَّل المشتري الثمن إلا مبلغا يسيرا - وكان البيع حالًا أو مؤجلًا قد حل أجله - أو أوفى جميع الثمن إلا مبلغا يسيرا أو أبرأه عن جميع الثمن إلا مبلغا يسيرا فللبائع أن يحبس كل المبيع؛ لأن استحقاق الحبس بالثمن مما لا يتجزأ [3] . وما دفعه المشتري غير كاف لاستحقاق المبيع وغير الكافي كالمعدوم.

6 -الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من المثمن لأن وجود بعض ثمن الشقص غير كاف لاستحقاق المثمن [4] . وغير الكافي كالمعدوم.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 113.

[2] الشرح الكبير للرافعي 5/ 352.

[3] انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 41، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 250، 6/ 152.

[4] انظر: المنثور للزركشي 1/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت